المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام.
ب- مديرية بنك الدم.
ج- مديرية المختبرات.
د- مديرية التمريض.
ه- مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية.
و- مديرية المهن الطبية المساندة.
ز- مديرية التعليم والتدريب الطبي.
ح- مديرية طب الأسنان.
4- إدارة الشؤون الإدارية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الموارد البشرية.
ب- مديرية تنمية القوى البشرية.
ج- مديرية الديوان العام.
5- إدارة الشؤون المالية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الموازنة واللامركزية.
ب- مديرية النفقات والعقود.
ج- مديرية التدقيق والمتابعة المالية.
6- إدارة الخدمات وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية النقل.
ب- مديرية الأبنية والصيانة.
ج- مديرية الهندسة الطبية.
د- مديرية الخدمات الفندقية.
7- إدارة التأمين الصحي وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية المشتركين.
ب- مديرية الشؤون المالية .
ج- مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
د- مديرية الشؤون الفنية.
ه- مديرية الشؤون الإدارية.
و- مديرية المتابعة والتدقيق.
ز- مديرية شؤون المرضى غير المؤمنين.
8- إدارة مستشفيات البشير وتتكون من:-
أ- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
ب- مديرية التزويد والخدمات والصحة العامة.
ج- مديرية الجودة.
د- مديرية المختبرات.
ه- مستشفى الجراحة والجراحة التخصصية.صفحة 3 من 7
و- مستشفى النسائية والأطفال.
ز- مستشفى الباطني والأشعة والأمراض الجلدية.
ح- مستشفى الإسعاف والطوارئ والعيادات.
ط- مستشفى الأورام والأشعة العلاجية.
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
2 - مديرية الشؤون القانونية.
3- مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي.
4- مديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور.
5. مديرية السياحة العلاجية.
6- مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.
7- مديرية التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات.
8- مديرية المشتريات والتزويد.
9- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة.
10- مديرية الأزمات.
11- مديرية اللجان الطبية.
و- وحدة العطاءات الخاصة.
ز- المركز الوطني للطب الشرعي.
ح- المكاتب التالية:-
1- مكتب الوزير.
2- مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
3- مكتب أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026