المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها.
2- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية وأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة وتسمية أي منهما في عضوية اللجان والمجالس التي نصت التشريعات النافذة على عضوية أمين عام وزارة الصحة في أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026