المادة 10 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظjام بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
2- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام الأمين العام للشؤون القضائية والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وتسمية أي منهما ليحل محل أمين عام الوزارة في رئاسة أو عضوية اللجان والمجالس والهيئات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026