المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة العدل. الوزير:وزير العدل. الأمين العامأمين عام الوزارة للشؤون القضائية المعين : للشؤون القضائيةوفقا لأحكام قانون استقلال القضاء. ح- مكتب الوزير. ط- مكتب الأمين العام للشؤون القضائية. ي- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة