المادة 4 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :- أ - قاضي القضاة . ب - مدير المحاكم الشرعية . ج - المديريات التالية :- 1- مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية. 2- مديرية التفتيش القضائي . 3- مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان. 4- مديرية شؤون القضاة. 5- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري . 6- مديرية الشؤون القانونية . 7- مديرية تكنولوجيا المعلومات والدراسات . 8- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 9- مديرية الشؤون الإدارية. 10- مديرية الشؤون المالية . د- الوحدتين التاليتين :- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الأهلة والمواقيت. ه- مكتب قاضي القضاة. و- مكتب مدير المحاكم الشرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك