المادة 8 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تقييم اداء الدائرة لواجباتها ووضع الخطط لتطوير اعمالها في المستقبل. ب- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. ج- دراسة اي امور اخرى تحال اليها من قاضي القضاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك