المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل رقم 7 لسنة 2012

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ?-مهام مساعدي المدير ومديري المديريات ورؤساء الوحدات الادارية 0 ب?-مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها 0 ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة