المادة 1 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك