المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003

يصدر الوزير ، بناء على تنسيب الامين العام ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الوزارة. ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة الى المديرين ورؤساء الوحدات ورؤساء الاقسام في الوزارة. ج- وصف الوظائف في الوزارة. د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية والاقسام في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك