المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 14 لسنة 1995
أ- تشكل في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات تجتمع بدعوة من المدير العام مرة على الاقل كل خمسة عشر يوما وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون المدير العام واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية: -
1- وضع الخطط للوكالة بما ينسجم مع مرتكزات السياسة الاعلامية للمملكة.
2- اقتراح الموضوعات والمعالجات الصحفية التي تعكس صورة الوطن ومنجزاته وثوابته.
2- السعي لتحقيق التنسيق بين مختلف مديريات واقسام الوكالة.
4- بحث ومناقشة سير العمل وتقويم اداء الوكالة والعمل على حل المشكلات التي تواجهها.
5- القيام باي مهام تتعلق بالوكالة يرى الوزير او المدير العام عرضها على اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026