المادة 12 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

أ- يستثنى من إجراء تقييم الأثر المسبق أي مما يلي:- 1- قانون الموازنة العامة للدولة وأي تشريعات تصدر بموجبه. 2- الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تقوم الحكومة بتوقيعها أو المصادقة عليها. 3- التشريعات المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني أو ما يخص الشؤون العسكرية أو الأمنية. 4- التشريعات التي تهدف الى تجميع أو فصل نصوص قانونية موجودة مسبقاً، شريطة عدم التعديل على جوهر ومضمون تلك النصوص. 5- إلغاء النصوص القانونية المكررة أو المتداخلة أو المتعارضة شريطة ألا يكون هناك أي تأثير لهذا الإلغاء. 6- التشريعات الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتشريعات التي تهدف إلى مكافحة الأوبئة أو الأمراض المعدية. ب- للمجلس استثناء أي تشريع أو سياسة من إجراء تقييم الأثر المسبق بناء على طلب الدائرة، في حال وجود حالة مستعجلة او حدوث ظروف استثنائية او طارئة تتطلب ذلك وفق مبررات يوافق عليها المجلس. ج- باستثناء البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تم استثناء التشريع أو السياسة وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تقوم الدائرة بإعداد دراسة تقييم الأثر اللاحق لها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان التشريع أو السياسة على أن ترفع دراسة تقييم الأثر اللاحق للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة