المادة 7 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

لغايات هذا النظام تلتزم الدائرة بما يلي:- أ- إنشاء أو تحديد وحدة تنظيمية فى الدائرة معنية بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر للتشريعات او السياسات التي تعدها الدائرة ومدى جودتها قبل رفعها الى المجلس. ب- تمكين الموظفين العاملين في الوحدة التنظيمية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتدريبهم على المهارات اللازمة لإجراء دراسات تقييم الأثر وآلية ذلك واستخدام الأدلة الإرشادية والنماذج المعتمدة الخاصة بدراسة تقييم الأثر. ج- تتولى الوحدة التنظيمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة القيام بما يلي:- 1- إعداد دراسة تقييم الأثر للتشريعات أو السياسات وفق المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية بالتنسيق مع الوحدة المعنية بموضوع الدراسة في الدائرة والجهات ذوات العلاقة وفق أحكام هذا النظام. 2- القيام بتشكيل فريق من الجهات المعنية والتنسيق مع هذه الجهات وتحديد الأدوار لضمان عدم التعارض والتشاركية والفهم الشامل لجميع جوانب الموضوع للخروج بدراسات تقييم أثر ذوات جودة عالية في حال كان موضوع الدراسة مشتركا مع أكثر من جهة حكومية. 3- استخدام قنوات التواصل المعتمدة للمشاركة الحكومية لإجراء التشاور العام والاستشارة الإلكترونية والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للدائرة وعلى وسائل التواصل التابعة لها. 4- متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات التي خضعت لدارسة تقييم الأثر وجمع البيانات اللازمة لتحديد مدى تحقيق الأهداف المرجوة منها في دراسة تقييم الأثر اللاحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك