المادة 21 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
تحدد الأحكام التصميمية الواجب توافرها في أي درج ودرج الطوارئ والمصاعد الكهربائية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة مراعاة كودات البناء الوطني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026