المادة 28 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
لا يجوز للمقاول أو المهندس إجراء أي تعديل على مخططات الترخيص وان كانت مقبولة من الناحية الفنية والهندسية ما لم يتم اعتمادها من الجهة المرخصة، كما لا يجوز للمالك إجراء أي تعديل على مشروع الإعمار بعد صدور إذن الإشغال دون موافقة الجهة المرخصة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026