المادة 32 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- يجب على جميع الجهات المعنية بمشاريع وشبكات البنية التحتية بالتنسيق مع السلطة الحصول على التصاريح اللازمة قبل تنفيذ مشاريع وشبكات البنية التحتية المختلفة من طرق وسكك حديد ومطارات وشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والمجاري بما في ذلك محطات سكك الحديد ومرافق المطارات بأنواعها ومحطات التحويل وصناديق التوزيع وأبراج الاتصالات والكهرباء وينطبق ذلك على جميع أنواع الشبكات سواء كانت رئيسية أو فرعية وسواء أقيمت على أملاك عامة أو خاصة. ب- تلتزم جميع الجهات المسؤولة عن مشاريع وشبكات البنية التحتية بإعادة أوضاع الطرق والأماكن التي تنفذ فيها هذه المشاريع إلى وضعها السابق فور انتهاء أعمالها، ويجوز للسلطة طلب كفاله عدلية أو بنكية من الجهة المسؤولة عن العمل لضمان إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل المباشرة بالتنفيذ ومصادرة أي كفالة في حال عدم التزام الجهة المسؤولة بذلك ، كما يجوز للسلطة أن تقوم بالعمل على نفقة تلك الجهة على ان تحصل الأتعاب الفعلية مضافاً إليها (25%) نفقات إدارية. ج- يصدر المجلس تعليمات تحدد بمقتضاها إجراءات الترخيص وإصدار التصاريح لمشاريع وشبكات البنية التحتية بما في ذلك تقديم طلبات الترخيص والوثائق والنماذج والمخططات الواجب إرفاقها بها والمدد اللازمة للبت في تلك الطلبات والبدل المقرر لهذه التصاريح بما في ذلك بدل حق المرور للشبكات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك