المادة 44 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

يتوجب على المالك أو المهندس أو المقاول قبل القيام بأعمال صب عقدات انشائية او انشاء الاساسات في المناسيب المختلفة تقديم طلب إلى الجهة المرخصة للحصول على اذن صب بذلك وعليها اصدار قرارها بشأن الطلب خلال يومي عمل من تاريخ تقديمه شريطة ان يكون البناء مرخصا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك