المادة 49 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

تنظر المحكمة المختصة في أي مخالفة لاحكام هذا النظام ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون او قانون التنظيم او قانون البناء الوطني الاردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك