المادة 51 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها ما يلي:- 1-إجراءات الاعتراض على قرارات الجهة المنظمة أو المرخصة وتشكيل اللجان الخاصة بهذه الاعتراضات. 2-تخمين ثمن الأراضي وتقديرها مع مراعاة نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. 3-تفصيل الاستعمالات المتاحة ضمن فئات استعمالات الأراضي المحددة بموجب المخطط العام لاستعمالات الأراضي. 4-تحديد المتطلبات الفنية والهندسية والتنظيمية الاخرى لمواقف السيارات. 5-تحديد الأحكام التصميمية الواجب اتباعها لمراعاة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 6- أحكام الإعمار لأي مشروع إعمار ذات طبيعة خاصة كسكن العمال أو سكن الطلبة أو الفلل الاستثمارية والمنتجعات السياحية أو ما شابهها. 7-المواصفات والمتطلبات الواجب مراعاتها في المناور والحفر الامتصاصية وخزانات مياه الشرب ومجاري الخدمة ووسائل جمع النفايات ووسائطها وأماكن تفريغ وتحميل مواد البناء أو ما شابهها. ب- يتم نشر التعليمات والقرارات التنظيمية العامة الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية. الملحق (1) لنظام التنظيم وترخيص الاعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2004 المنشور على الصفحة 1274 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4649 بتاريخ 16/3/2004

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك