المادة 9 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
أ - تحدد الارتدادات في كل منطقة تقسيم تنظيمي عند إعداد المخططات التنظيمية التفصيلية وأحكام الإعمار التفصيلية الخاصة بها.
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب من الجهة المنظمة ان يلزم أي مالك باقامة المباني على خط ارتداد أمامي يتم اعتماده للمنطقة التي يقع فيها المبنى وذلك بقصد توحيد النمط المعماري لشوارع معينة.
ج- يجوز إلغاء الارتداد الجانبي المحدد بين مبنيين أو أكثر والسماح ببناء مبان متلاصقة على أن تكون أراضي المشروع مملوكة لجهة واحدة أو أن يتم تقديم طلب إعمار مشترك لتلك الاراضي شريطة التقيد بالارتدادات الأمامية والخلفية والجانبية للمباني المتلاصقة عن الأراضي المجاورة وفق الأحكام المعتمدة للمنطقة التي يقع فيها مشروع الإعمار مع المحافظة على أحكام الإعمار الأخرى المعتمدة لأرض المشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026