المادة 14 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026
يتم تمويل إعداد وتنفيذ كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية من:-
أ- المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة.
ب- مساهمات القطاع الخاص.
ج- المنح والمساعدات والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026