المادة 7 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026
أ- تنشئ الوزارة نظام معلومات إلكتروني لمتابعة تنفيذ وتحديث كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية.
ب- يستخدم نظام المعلومات الإلكتروني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة كأداة رئيسية لدعم عمليات المتابعة والتقييم لكل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية، وتحليل احتياجات المنتفعين والخريجين وإنتاج الأدلة الإرشادية والمساعدة في اتخاذ القرار المناسب كما يمكن ربطه أو دمجه مع أي نظام معلومات إلكتروني آخر ذي علاقة.
ج - تتمتع جميع المعلومات والبيانات في النظام الإلكتروني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالسرية التامة، وتطبق عليها معايير أمن وسلامة البيانات وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.
د- يتم تنظيم آلية إدارة النظام الإلكتروني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحديثه وتحديد آليات تكامله مع الأنظمة الأخرى ذوات العلاقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026