المادة 12 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارئ او بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز للسلطة او مركز امني دون ابطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك