المادة 14 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

لا يجوز القاء أي حمولة من سفينة او طائرة اثناء الابحار او التحليق الا انه يجوز للربان او القبطان ان يأمر بذلك لضرورة سلامة الرحلة وفي هذه الحالة على الربان او القبطان ان يعلم السلطة بذلك دون ابطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة