المادة 27 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- تعتبر البضائع التالية غير مطالب بها:
1- البضائع التي لم يقدم بخصوصها أي بيان إدخال او أي وثيقة جمركية أخرى خلال (21) يوم عمل من تاريخ وصولها للمنطقة.
2- البضائع التي وافقت دائرة الجمارك على مرورها عبر أراضي المنطقة ولم يتسلمها الناقل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وصولها للمنطقة.
ب- يتم نقل البضائع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مخازن السلطة على نفقة الناقل وتحت مسؤوليته أو وكيله، ويتم إدخالها الى مخازن السلطة بموجب محضر تسلم يوقعه الموظف المختص في السلطة ويعفى الناقل من المسؤولية عن تلك البضائع التي تحفظ بعد ذلك على مسؤولية المرسل إليه ونفقته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026