المادة 39 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
تتحمل المؤسسة والمقيم التكاليف الناجمة عن مخالفة القانون والتشريعات المعمول بها في المنطقة إضافة الى أي مصاريف تتعلق بالتفتيش والفحص والضبط والتصرف بالبضائع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026