المادة 41 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ- البضائع المحجوزة: يجوز الافراج عن البضائع التي لم يتم التصريح عنها او التي صرح عنها بوصف وقيمة غير صحيحين عند دفع الغرامة المستحقة وفق احكام القانون شريطة ان لا تكون من البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة ، ويجوز تصدير هذه البضائع تحت اشراف السلطة من المؤسسة او المقيم او أي شخص اخر تم ضبط البضائع معه وذلك في الحالات التالية:- 1- اذا لم تكن البضائع مطلوبة باعتبارها بينة في أي اجراءات ادارية او قضائية من السلطة او أي جهة رسمية اخرى في المملكة. 2- اذا كان تصدير البضائع جائزا بمقتضى تشريعات المنطقة الجمركية او أي معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيها. 3- اذا تعذر اعادتها الى المنطقة او المنطقة الجمركية. ب- في حال مصادرة هذه البضائع يجوز تحويلها الى السلطة لاستعمالها او بيعها في المنطقة اذا لم يكن هذا الاستعمال او البيع مخالفا للقانون وبغير هذه الحالات يتم اتلاف هذه البضائع تحت اشراف السلطة. ج- يجوز للسلطة ان تتصرف في البضائع المتنازل عنها عن طريق تحويلها لاستعمالها الخاص او بيعها او اتلافها اذا كانت قيمتها اقل من تكاليف بيعها. د- يجوز للسلطة بيع البضائع غير المطالب بها ويحسم من بدل البيع جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها السلطة واجور التخزين واي بدل او ضرائب مستحقة ويودع الباقي امانة لدى السلطة لمدة سنة وفي حال عدم مطالبة صاحب العلاقة بهذه الامانة خلال هذه المدة تحول لحساب السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك