المادة 43 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ . يتم اتلاف البضائع المخولة للسلطة اتلافها بمقتضى احكام هذا النظام وتحت اشرافها في المنطقة وعلى مسؤولية مالكها ونفقته ، ويجب ان يتم هذا الاتلاف بطريقة آمنة وصحية ، وفقا لتشريعات حماية البيئة النافدة المفعول ، وان يكون كاملا دون ان يترك أي مخلفات ذات قيمة تجارية . ب. للسلطة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك اتخاذ الترتيبات اللازمة لاتلاف البضائع التي لا يمكن اتلافها بشكل كامل وامن في المنطقة في مرافق خاصة لذلك في المنطقة الجمركية او بلد اجنبي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك