المادة 47 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
1- اجراءات عمل الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام القانون وهذا النظام.
2- استخدام الطرق الالكترونية في الاجراءات الجمركية.
3- اساليب مراجعة القيود المتعلقة بالبضائع التي يحتفظ بها الاشخاص في المنطقة الكترونيا.
4- النماذج الواجب تقديمها للسلطة بما في ذلك البيانات والوثائق الواجب ارفاقها ومحتوياتها والمدد اللازمة لتقديم أي منها.
5- متطلبات الوثائق واجراءات التخليص التي تطبق على حمولات النقل السريع المدخلة الى المنطقة.
6- الاحكام والاجراءات الخاصة بالمخزون من البضائع والمخازن واسلوب ادارتها والتخزين فيها واسلوب التعامل مع النفايات ومخلفات الصناعة والخردة والحالات التي يجوز فيها الاتلاف وغير ذلك من احكام تفصيلية.
7- كيفية التصريح عن البضاعة الواردة مع القادمين الى المنطقة بما في ذلك نموذج التصريح الخطي ان وجد0
8- الاحكام والاجراءات المتعلقة ببيع البضائع المتنازل عنها او غير المطالب بها او المصادرة.
9- اسس اعفاء المؤسسة من ضرورة التقيد بالبيان الاحصائي ونموذج هذا البيان واسلوب ادخال بياناته وكيفية تزويد السلطة به والمدد الزمنية المتعلقة بذلك.
01- تحديد مكان اقامة الاشخاص لغايات تنفيذ احكام هذا النظام.
11- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها.
ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026