المادة 1 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

اسم النظام وبدء العمل به يسمى هذا النظام (نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة