المادة 22 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

قبول الودائع واقتراض الاموال (أ) للجمعية ان تقبل الودائع من الاعضاء وغيرهم وفقا لنظامها الداخلي. (ب) لا يجوز لاية جمعية ان تودع اموالها في غير المنظمة ما دام هنالك فرع لها يتعاطى الاعمال المصرفية ضمن منطقة الجمعية الا بموافقة المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة