المادة 25 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

استهلاك الاسهم لا يجوز تحويل الاسهم او الحصة التي يملكها اي عضو في رأس مال الجمعية غير انه يجوز للجمعية ان تستهلكها وفقا لنظامها الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة