المادة 25 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
استهلاك الاسهم
لا يجوز تحويل الاسهم او الحصة التي يملكها اي عضو في رأس مال الجمعية غير انه يجوز للجمعية ان تستهلكها وفقا لنظامها الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة