المادة 46 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
تدقيق حسابات التصفية
يترتب على المصفي ان يقدم للمدير العام تقريرا عن اعمال التصفية وحساباتها مرة كل شهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
كما يترتب عليه ان يقدم تقريره الختامي وحسابات التصفية النهائية الى المدير العام لتصديقها وذلك بعد تدقيقها من قبل مدير دائرة مراقبة الحسابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026