المادة 7 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
تسجيل الجمعية
(أ) اذا اقتنعت المنظمة ان طلبات التسجيل مستوفية كافة الشروط القانونية وان تكوين الجمعية ونهجها الاقتصادي ملائم توصي بتسجيلها.
(ب) يستأنف قرار المنظمة برفض التسجيل وفق الاصول المدرجة في المادة
(5) من القانون
(ج) تعطى الجمعية شهادة التسجيل موقعة من الوزير وينشر اعلانا بتسجيلها في الجريدة الرسمية
(د) تعفى من رسم التسجيل كل جمعية تتخذ النظام الداخلي النموذجي الذي يقرره المدير العام وينشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية مجانا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026