المادة 21 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

أ- تحدد الهيئة العامة نسبة الأرباح على أساس قيمة الأسهم المدفوعة من رأس المال، وعند توزيع الأرباح تعامل جميع الأسهم معاملة واحدة. ب- على الجمعية أن تقتطع من أرباحها الصافية ما يلي:- 1- ما لا يقل عن (20%) لحساب الاحتياطي العام. 2- ما لا يقل عن (2%) لحساب صندوق التعليم وإذا لم ينفق هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض يحول إلى الاحتياطي العام. ج- للهيئة العامة أن تقتطع لحساب الاحتياطي الاختياري من الأرباح الصافية المبلغ الذي تراه مناسباً لهذه الغاية. د- للهيئة العامة أن تقتطع لحساب يسمى (انسحاب أعضاء) المبلغ الذي تراه مناسباً لهذه الغاية. ه- يجوز توزيع أرباح على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية وفقا للنظام الداخلي. و- لا يجوز توزيع أرباح أو عوائد في السنة التالية للسنة التي يتحقق فيها عجز الا بعد تغطية هذا العجز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة