المادة 25 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- للجمعية أن تقرض أي عضو من أعضائها وفقاً لنظامها الداخلي على أن توثق قروضها بالضمانات التي تقبلها اللجنة بما في ذلك الرهن.
ب- تحدد ضمانات القروض بموجب تعليمات تضعها الهيئة العامة ويصادق عليها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026