المادة 31 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

أ- يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع حقوق الجمعية ومطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية بتوزيع موجودات الجمعية وفق الأولويات التالية:- 1- أتعاب المصفي ونفقات التصفية. 2- المبالغ المستحقة على الجمعية للخزينة العامة. 3- المبالغ المستحقة للمؤسسة . 4- المبالغ المستحقة على الجمعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي. 5- الأجور والمبالغ المستحقة على الجمعية للعاملين فيها. 6- المبالغ المستحقة للمجالس البلدية والمحلية. 7- بدلات الإيجار المستحقة على الجمعية. 8- حقوق الدائنين بمن فيهم أعضاء الجمعية المقرضون لها وفي حال عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم بنسب استحقاق كل منهم. ب- إذا أسفرت التصفية عن وجود فائض فيوزع على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة