المادة 4 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- يتولى المدير العام أو من يفوضه دراسة وثائق التأسيس بما فيها طلب تسجيل الجمعية وعقد تأسيسها والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع أعضاء اللجنة التحضيرية أو مع من ينتدبونه لهذه الغاية ويصدر المدير العام قراره بشأن الطلب في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق معاملة التأسيس لدى المؤسسة بعد وضع النظام الداخلي للجمعية بصيغته النهائية، وفي جميع الأحوال يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم يصدر المدير العام قراره خلال تلك المدة.
ب-إذا وافق المدير العام على تسجيل الجمعية يصدر شهادة تسجيل لها ويوقع عليها وينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية، وتدعو اللجنة التحضيرية بعد نشر قرار الموافقة الهيئة العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً لانتخاب لجنة إدارة الجمعية ولجنة المراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026