المادة 12 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يكون للجمعية موازنة سنوية مستقلة تنظم شؤونها وفقًا للأصول المحاسبية والمالية. ج- تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة