المادة 15 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966
يلغى نظام الجمعية الخيرية لأفراد الدفاع المدني رقم (20) لسنة 2004 على أن تؤول جميع موجوداتها وما يترتب عليها من التزامات وما لها من حقوق إلى الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام المنشأة بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026