المادة 6 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

تتكون اموال صندوق الجمعية الخيرية من :- أ-الاشتراكات الشهرية الالزامية المستوفاة من الافراد بالمبالغ التالية :- 1-الضابط دينار واحد 2-الفرد دون رتبة ضابط نصف دينار . ب- التبرعات التي ترد الى الجمعية من المؤسسات والاشخاص او الحكومة . ج- عوائد استثمار أموال الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة