المادة 9 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

يجري سحب المبالغ وايداعها وفق قرارات اللجنة وبموجب حوالات او شيكات يوقعها الرئيس وأمين الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة