المادة 13 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973

مع مراعاة المادة العاشرة من هذا النظام، يشترط فيمن يرشح للحصول على إحدى الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام ان يكون محاميا استاذا مسجلا في النقابة ولم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة. واستثناء من ذلك يجوز لمجلس النقابة بقرار يتخذ بأجماع الرأي، منح الجائزة التقديرية لقاضي امضى اكثر من عشر سنوات في القضاء بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول ووفقاً للشروط المقررة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة