المادة 15 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973
الأنتاج العلمي الذي يمنح جائزة تقديرية يضحي حكما ملكا لنقابة المحامين ويكون للنقابة حق نشره واستثماره طوال عشر سنوات التالية لمنح الجائزة التقديرية وترصد حصيلة الاستثمار لصندوق تقاعد المحامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026