المادة 4 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973

تصنف الجوائز التقديرية السنوية في ثلاث فئات:- أ- الجائزة التقديرية للتأليف. ب- الجائزة التقديرية للأبحاث. ج- الجائزة التقديرية لرسائل التدريب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة