المادة 3 من نظام الحراسة لبلدية الرمثا رقم 28 لسنة 1964
يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المؤسسات العمومية او المركبات النارية على اختلاف انواعها داخل المنطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026