المادة 1 من نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974

يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية جرش لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة