المادة 11 من نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير. 1974/3/3.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة