المادة 6 من نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974

يعتبر الرسم المعروض في المادة الخامسة السابقة متحققا على صاحب المؤسسة اعتباراً من اليوم الاول من مباشرته العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة