المادة 12 من نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973

يتم دفع أجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات دسوم الحراسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة