المادة 2 من نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البلدية: بلدية صخرة. المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية. صاحب المؤسسة: أي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف أنواعها وتشمل المطاحن والمعاصر وأية مهنة أخرى. المحلات التجارية: المحلات والمؤسسات والمصالح الخاصة التي ينطبق عليها قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1972 او أي قانون آخر يحل محله او يعدله. الامن العام: مدير شرطة المحافظة او رئيس قسم شرطة اللواء او القضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة